المحقق الأردبيلي
252
مجمع الفائدة
ولو أخرج النصاب دفعتين وجب القطع . ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل الاخراج فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع .
المحقق الأردبيلي
252
مجمع الفائدة
ولو أخرج النصاب دفعتين وجب القطع . ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل الاخراج فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع .