المحقق الأردبيلي

252

مجمع الفائدة

ولو أخرج النصاب دفعتين وجب القطع . ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل الاخراج فلا قطع ، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع .